الشيخ الطوسي – المحقق الحلي

400

النهاية ونكتها

[ 4 ] باب حكم المريض والعاجز عن الصيام المريض الذي لا يقدر على الصيام أو يضر به ، يجب عليه الإفطار ، ولا يجزي عنه إن صامه ، وكان عليه القضاء إذا برأ منه . فإن أفطر في أول النهار ، ثمَّ صح فيما بقي منه ، ومات من مرضه الذي أفطر في أول النهار ، ثمَّ صح فيما بقي منه ، أمسك تأديبا ، وكان عليه القضاء . فإن لم يصح المريض ، ومات من مرضه الذي أفطر فيه ، يستحب لولده الأكبر من الذكور أن يقضي عنه ما فاته من الصيام ، وليس ذلك بواجب عليه . فإن برأ من مرضه ذلك ، ولم يقض ما فاته ، ثمَّ مات ، وجب على وليه القضاء عنه . وكذلك إن كان قد فاته شيء من الصيام في السفر ، ثمَّ مات قبل أن يقضي ، وكان متمكنا من القضاء ، وجب على وليه أن يصوم عنه . فإن فات المريض صوم شهر رمضان ، واستمر به المرض إلى رمضان آخر ، ولم يصح فيما بينهما ، صام الحاضر ، وتصدق عن الأول عن كل يوم بمدين من طعام فإن لم يمكنه فبمد منه فإن لم يتمكن ، لم يكن عليه شيء ، وليس عليه قضاء فإن صح فيما بين الرمضانين ، ولم يقض ما عليه ، وكان في عزمه القضاء قبل الرمضان الثاني ، ثمَّ مرض ، صام الثاني ، وقضى الأول ، وليس عليه كفارة . فإن [ 1 ] أخر قضاءه بعد الصحة توانيا ، وجب عليه أن يصوم الثاني ، ويتصدق عن الأول ، ويقضيه أيضا بعد ذلك . وحكم ما زاد على

--> [ 1 ] في ح ، م : « وإن » .